للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وانتشر ذلك عنهم، ولم يظهر لهم مخالف (١)

وأيضا فإنه لا يجوز له أن يتيمم للصلاة مع استغنائه عن التيمم لها، ألا ترى أنه لو تيمم مع وجود الماء لم يصح، فإذا ثبت ذلك فإنه إذا تيمم لصلاة الظهر فهو مستغن عن التيمم للعصر، فلم يجز أن يكون هذا التيمم لصلاة العصر.

وإن شئت غيرت العبارة فقلت: إن الصلاة الثانية لم يدخل وقتها، ولم يفتقر إلى التيمم لها، وكل تيمم مستغنى عنه غير مضطر إليه لم يجز أداء الفرض به، دليله التيمم مع وجود الماء.

ونقول أيضا: إن التيمم طهارة بدل، قد قصرت عن المبدل، فقصرت عنه في الوقت أيضا؛ لأنها لا ترفع الحدث (٢).

وأيضا فإن عليه طلب الماء (٣) وهو محدث للصلاة الأولى، فإذا لم يجد الماء بعد الطلب تيمم، فكذلك عليه في الصلاة الثانية مثل ما في الأولى (٤)، فإذا لم يجد الماء وجب عليه التيمم؛ لأنهما قد اشتركا في وجوب


= وأما أثر ابن عمر فأخرجه ابن المنذر (١/ ١٧٦) والدارقطني (١/ ١٨٤) والبيهقي (١/ ٣٣٩) وصحح إسناده، لكن تعقبه ابن التركماني بقوله: "في سنده عامر الأحول عن نافع، وعامر ضعفه ابن عيينة، وابن حنبل، وفي سماعه من نافع نظر.
وقال ابن حزم: والرواية عن ابن عمر لا تصح. المحلى (١/ ٣٥٨).
(١) ثبت عن ابن عباس القول بجواز الاقتصار على تيمم واحد للصلوات كلها. أخرجه عنه ابن المنذر (١/ ١٧٧) وأشار ابن حزم في المحلى (١/ ٣٥٨) إلى تصحيحه.
(٢) على خلاف في ذلك كما سيأتي.
(٣) بأدلة سيذكرها المصنف في مسألة آتية.
(٤) وأي ماء يطلب وهو قد طلبه وأيقن أنه لا يجده؟ ثم لو كان كذلك فأي ماء يطلبه المريض الواجد للماء؟ فظهر فساد هذا القول جملة. المحلى (١/ ٣٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>