للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطلب لهما من أجل الحدث، والمتيمم محدث عند الصلاة الثانية لا محالة.

فإن قيل: لا نسلم أن عليه طلب الماء.

قيل: حقيقة قول القائل: "لم أجد كذا" معناه: طلبت فلم أجد، وإن وقع ذلك على غير طلب فهو مجاز، ويكون معناه: لم أقدر.

على أننا لا تعلم أحدا من الناس يريد الصلاة وهو محدث إلا وهو يطلب الماء، سواء كان الماء في رحله أو أبعد منه، إلا أن يكون جالسا في الماء فإنه قادر، أو من يسقط عنه استعمال الماء مع وجوده لعذر (١)، فإن هذا غير مراد بالآية، وإنما الآية في غير المعذورين.

وأيضا فقد حكي عن أبي حنيفة أن المحدث لا يجوز له التيمم لصلاة المغرب قبل وقتها فإن ثبت هذا من مذهبه فإنه إذا جمع بين صلاة العصر والمغرب بتيمم واحد فقد صار متيمما لصلاة المغرب قبل وقتها، فنقض أصله في ذلك (٢).

ويجوز أن يقال له: كل متيمم قبل وقت الصلاة لا يجوز له ذلك (٣)، دليله صلاة المغرب.

وأيضا فإن أبا حنيفة يقول: إن المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة (٤)،


(١) وحينئذ يجوز له الجمع بين فريضتين لأنه غير مطالب بطلب الماء، والمصنف لا يقول بذلك.
(٢) لم أجد من نص على هذا القول عن أبي حنيفة، والمشهور عنه هو الإطلاق في جميع الصلوات، والإلزام على القول المشهور لا يلزم.
(٣) وسيزيد المصنف ذلك بيانا في مسألة مستقلة.
(٤) وقد تقدم تفصيل الكلام في هذا في (٢/ ٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>