للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فنقول: إذا توضأت لوقت الظهر وصلت الظهر، ثم دخل وقت العصر وجب عليها أن تتوضأ أيضا لوقت العصر، ولا يجوز أن تصلي العصر بطهارة الظهر، بل المستحاضة عنده تصلي الفوائت بطهارة واحدة، وعندي أن المستحاضة إذا لم يكن دمها متصلا، وكانت صلاتها تسلم بالوضوء توضأت، فإذا ثبت أنها لا تجمع بين الصلاتين بوضوء واحد قلنا: هما صلاتا فرض فوجب أن لا يجوز الجمع بينهما بطهارة ضرورة، فكذلك في التيمم (١)؛ لأنها طهارة ضرورة، فلا يجمع بها بين صلاتي فرض (٢).

ونقول أيضا: إن التيمم بدل عن مبدل، فيجب أن لا يجوز قبل وجوبه، ولا يجوز إلا بعد دخول الوقت، دليله سائر الأبدال التي لا تجوز قبل وجوبها.

فإن قيل: فقد روي في حديث أبي ذر أن النبي قال: "الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج" (٣)، فجعله وضوءا له أبدا.

وأيضا فإنه طهارة يؤدى بها النفل فجاز أن يؤدى بها الفرض، أصله الطهارة بالماء.

قيل: عن الخبر جوابان:

أحدهما: أنه يقتضي أن الصعيد وضوء ومما يتطهر به، ونحن نقول


(١) قياس المتيمم على المستحاضة لم يوجبه شبه بينهما، ولا علة جامعة، فهو باطل بكل حال. المحلى (١/ ٣٥٧).
(٢) لا نسلم الأصل لأنها تصلي قبل الزوال وبعده بطهارة واحدة. التجريد (١/ ٢٢٧).
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>