للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بذلك، وهل يفعله عن كل صلاة أم لا؟ ليس فيه.

والجواب الآخر: هو أن الصعيد اسم للجنس، والوضوء للجنس، فصار جنس الصعيد كجنس الوضوء، فينبغي أن يستوفي جنس التيمم بجنس الصلاة، وإذا تيمم مرة واحدة للصلوات كلها فهو بعض جنس التيمم لا كله.

وكذلك إن استدلوا بقوله: "التيمم طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر، حجج" (١) فإن التيمم اسم لجنس التيمم، فينبغي أن يستوفي كل التيمم لكل الصلوات، فيصير لكل صلاة تيمم، وهو أيضا دليلنا؛ لأن التيمم هو المقصد والفعل، ونحن نأمر به عند كل صلاة فريضة، حتى يستوفى جنسه لجنس الفرائض.

وأما قياسهم على الطهارة بالماء فإنه فاسد الموضوع؛ لأنه لا يجوز اعتبار الفرض بالنفل، ألا ترى أنه يجوز أن يترك في النفل ما لا يجوز تركه في الفرض؛ لأن النفل أخفض رتبة من الفرض (٢)، فيجوز أن يصلي النفل جالسا مع قدرته على القيام، ويجوز ترك القبلة في النفل في السفر مع القدرة، ولا يجوز ذلك في الفرض.

فكذلك يجوز أن يجمع في التيمم بين صلاتي نفل، ولا يجوز الجمع به بين صلاتي فرض.

وعلى أن المعنى في الطهارة بالماء أنه يرفع الحدث، فلهذا يصلي به ما شاء، وليس كذلك التيمم؛ لأنه لا يرفع الحدث، وإنما يستباح به فعل


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٤٩).
(٢) ولكنه مع ذلك يشترط له الطهارة كما تشترط للفرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>