ولنا أن نخص كل واحد منهما بلفظ فنقول: لما كان الواجد للماء القادر على استعماله، وقد حضر وقت الصلاة يجب عليه استعماله، ولم يفترق حكم الحاضر والمسافر في وجوب استعماله وجب أن يكون العادم للماء الذي لا يقدر على استعماله في وجوب التيمم عليه والصلاة به لا يفترق حكم المسافر والحاضر فيه؛ لأن وقت الصلاة قد حضر، ويخاف فواته. هذا على أبي حنيفة.
ونقول للشافعي: لما كان واجدا للماء إذا استعمله على ما أمر به لم يفترق حكم المقيم والمسافر فيه وجب أن يكون العادم له يستوي فيه المقيم والمسافر في أنه إذا فعله لم يجب عليه القضاء، كواجد الماء سواء.
فشرط تعالى في جواز التيمم السفر، فلا يخلو أن يكون شرطا في جواز التيمم أو شرطا في سقوط الفرض بذلك التيمم، فبطل أن يكون شرطا في جواز التيمم؛ لأن المقيم عندنا وعندكم يتيمم،، فدل أنه شرط في سقوط الفرض بذلك التيمم، ولم يوجد هاهنا سفر، فلم يسقط فرضه.
قيل: عن هذا جوابان:
أحدهما: أننا قد ذكرنا أنه ليس بشرط، وإنما خص المرض والسفر بالذكر لما بيناه، لا على أن يكون شرطا يتعلق الحكم به لا يجزئ مع عدمه.