قيل: أيضًا هذا سهو؛ لأن الفطر رخصة، ولم يفعلا الصوم، والمتيمم فعل الواجب، وفعل الصلاة، فلو رخص له في الخروج من الصلاة كما رخص للمسافر في الفطر لوجب عليه القضاء، ألا ترى أن المصلي لو رأى إنسانا يغرق أو شيئًا له يتلف لخرج منها، وكان عليه القضاء؛ لأنه لم يصل، فسقط ما ذكروه.
وعلى أن هذا نفسه يلزم في المسافر والمريض إذا عدما الماء، وتيمما، ثم صليا.
فإن قيل: فإن الله تعالى لما أباح التيمم بشرط المرض والسفر دل على أن ما عداهما بخلافهما.
قيل: عنه جوابان:
أحدهما: أننا قد ذكرنا أن الحكم من نص الآية لم يعلق بشرط المرض والسفر، وإنما خصا بالذكر للمعنى الذي بيناه.
والجواب الثاني: أنه لو ثبت حكم دليل الخطاب لم يمتنع أن تقوم دلالة القياس، فيلحق المسكوت عنه بالمنطوق به، وقد ذكرنا دليل القياس.
ونقول: إن كل من لزمه فرض التيمم فتيمم فإنه يسقط فرضه كالمسافر.
وأيضا فإن القادر على استعمال الماء لا يفترق حكمه بين أن يكون مقيما أو مسافرا في سقوط الفرض عنه، فكذلك العادم للماء، يجب أن لا يفترق حكمهما.