للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإذا فعلا ما أمرا به أجزأهما في [المضي] (١)، ولا يجزئهما في إسقاط القضاء الواجب بالإفساد الذي هو غير المضي.

فإن قيل: هذا فاسد بالمصلوب، والذي تحت الهدم، والمحبوس في الحُش، فإنهم مأمورون بالصلاة، وعليهم الإعادة.

قيل: هؤلاء لا تجب عليهم الصلاة إذا لم يقدروا على الماء والتيمم، ولا يجب عليهم القضاء كالحائض والمغمى عليه؛ لأن المنع أتاهم بغير اختيارهم، حيث لا يمكنهم دفعه (٢).

ومن قال من أصحابنا: عليهم الإعادة فمعناه عندي: إذا كانوا على طهارة ولم يصلوا بالماء وغيره (٣)، ومعهم عقولهم، فتصير منزلتهم منزلة من وجب عليه التيمم فتيمم ولم يصل، فعليه الإعادة.

ثم هذا بعينه يلزمهم في المسافر إذا تيمم وصلى، ينبغي أن تكون عليه الإعادة، وإن كان قد فعل المأمور به، كما ظنوا أنه يلزمنا فيما أوردوه.

فإن قيل: المسافر والمريض قد أبيح لهما الفطر في رمضان، ففعلا المأمور به، ولم يسقط عنهما القضاء، فكذلك الحاضر يفعل التيمم والصلاة، ولا يسقط عنه القضاء.


(١) في الأصل: المعنى، والمثبت مما يأتي بعد.
(٢) سيناقش المصنف هذه المسألة فيما سيأتي.
(٣) لكن إذا كانوا لم يصلوا ماذا يعيدون، لأن الإعادة تكون لشيء قد فعل فيعاد لسبب، وأما هنا فالأولى أن يقول: يقضوا، والله أعلم. وقد قرر هو نفسه هذا فيما سيأتي (٣/ ٣٨٠ - ٣٨١) عند تفسيره لكلام ابن القاسم.

<<  <  ج: ص:  >  >>