للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيفعله فيقع موقع الصحيح، ويجزئ عن الفرض، ولا تجب فيه الإعادة، كالصلاة في الدار المغصوبة، والتوضؤ بالماء المغصوب، ولا يجوز أن يفعل الطاعة المأمور بها ابتداء، فيقع موقع الفاسد حتى لا يجزئه، فإذا كان الحاضر قد تعذر عليه استعمال الماء، وخاف فوت الصلاة مأمورا بالتيمم، مطيعا فيه فقد صلى على ما أمر به وأطاع، فلا ينبغي أن يقع موقع الفاسد الذي لا يجزئ وتجب فيه الإعادة.

فإن قيل: فقد رأينا من يفعل ما افترض عليه، وأمر به، ولا تسقط معه الإعادة، وهو مُوقع مَوقع الفاسد، مثل من أفسد حجه، وصومه المفترض فإنه مأمور بالمضي فيه فرضا عليه، ومع هذا فعليه الإعادة.

قيل: هذه غفلة وسهو؛ لأن القضاء عن الحج والصوم الفاسد إنما وجب بالفساد الذي تقدم على المضي في باقيه، وعوقب بالمضي فيه، والحاضر إذا تعذر عليه استعمال الماء، وخاف فوات الوقت صار مطيعا بالتيمم والصلاة ابتداء، فاعلا لما أمر به، لم يفسد شيئًا يجب عليه معه القضاء، فعروضه في الحج والصوم (٢١٠) أن يؤمر قبل الدخول فيهما بالدخول، ويكون مطيعا لم يتقدم منه إفساد، فدخل فيهما بالأمر الممتثل مطيعا فيه، فلا يجب عليه إعادة، فإن أفسد بعد الدخول وجب القضاء بالإفساد، كما لو أفسد الحاضر ما دخل فيه من الصلاة لوجب عليه القضاء، فصار تيمم الحاضر بمنزلة الليل للصائم، فإن أمر بالدخول في التيمم والصلاة، ولم يطرأ عليه الفساد لم يجب القضاء.

وأيضا فإن الماضي في الحج الفاسد والصوم الفاسد مأموران بذلك،

<<  <  ج: ص:  >  >>