للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم لو ثبت أن المرض والسفر شرطان في إباحة التيمم لم يمتنع أن يلحق بهما غيرهما بالقياس، فنقول: هو غير قادر على استعمال الماء، وقد لزمه فرض الصلاة، فوجب أن يلزمه التيمم، أصله المسافر والمريض.

أو نقول: المعنى في جواز التيمم للمريض أو المسافر هو توجه الصلاة عليهما، وخوف فوت وقتها، مع العجز عن استعمال الماء، وهذا موجود في الحاضر.

هذا قياس يلزم من يمنع التيمم أصلا.

وأما من يلزمه التيمم ويوجب الإعادة فنقول: اتفقنا في المريض والمسافر أنهما إذا تيمما وصليا لم تجب عليهما الإعادة؛ لأنهما قد تيمما على ما أمرا به، وهذا موجود في الحاضر؛ لأنه مأمور بالتيمم عند العجز عن استعمال الماء، مع خوف فوت الوقت وحضوره، فإذا فعل التيمم على ما أمر به لم تلزمه الإعادة؛ لأن كل واجب مجزئ في السفر والحضر إذ قد أدى ما فرض عليه، ولو لزمته الإعادة مع فعله ما فرض عليه لم يكن فرق بين أن يفعل المأمور به فيطيع، أو يفعل المنهي عنه فيعصي، ولا يجزئه في الأمرين جميعًا، وهذا فاسد (١).

بل قد رأينا في الشريعة ضد هذا، وهو أن الإنسان ينهي عن فعل شيء،


= التي تمنع الأخذ بمفهوم المخالفة، وقد ذكرتها في المقدمة المقدمة من الأصول في الفقه (١/ ٢٩٩).
(١) لا يخلو أمره له بالتيمم والصلاة من أن يكونا أمراه بصلاة هي فرض الله تعالى عليه أو بصلاة لم يفرضها الله تعالى عليه، ولا سبيل إلى قسم ثالث، فإن قال من قلده: أمره بصلاة هي فرض عليه قلنا: فلم يعيدها بعد الوقت إن كان قد أدى فرضه؟ وإن قال: بل أمره بصلاة ليست فرضا عليه أقرا بأنهما ألزماه ما لا يلزمه، وهذا خطأ. المحلى (١/ ٣٤٨) بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>