للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطهارة جملة، كما سقط عن المسافر نصف الصلاة، فقيل: تيمموا مع عدم الماء، سواء كنتم حاضرين، أو مسافرين، أو مرضى تلحقكم المشقة، فإن الطهارة بالماء أو التيمم لا بد منه مع القدرة عليه، ويصير تقدير الآية: "إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإن كنتم - خطابا لهم أيضًا - يا محدثين على حال مرض وسفر، فلم تستطيعوا استعمال الماء فتيمموا، فهو خطاب للمحدثين على اختلاف صفاتهم إذا لم يجدوا الماء تيمموا".

وأيضا فإنه لا يمتنع أن يخرج الخطاب على الأغلب، يتعذر معه التمكن من الماء، وكذلك المريض إذا اشتد خاف استعمال الماء، فخرج الكلام على الأغلب، ويكون غير المريض والمسافر عند تعذر استعمال الماء ودخول وقت الصلاة بمنزلتهما وفي حكمهما؛ لأن المعنى موجود في الجميع كما ذكر الرهن بشرط السفر (١)؛ لأن الغالب منه عدم الشهود، ثم قد ثبت جواز الرهن في الحضر كجوازه في السفر، ولم يبح التيمم الذي هو بدل الماء إلا لمراعاة وقت الصلاة، وخوف فواتها عند تعذر استعمال الماء، وهذا المعنى في الحضر موجود، كما يوجد فيه لو كان مريضا أو مسافرا.

وقد قال الله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ﴾ (٢)، فخرج الكلام على الغالب من أمر الربيبة أنها تكون مع الزوج، ولو لم تكن عنده مع أمها لكانت أيضًا محرمة عليه؛ لأن المعنى الموجب للتحريم فيها موجود (٣).


(١) وذلك في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾.
(٢) سورة النساء، الآية (٢٣).
(٣) يشير المصنف إلى أنه لا يؤخذ بمفهوم المخالفة إذا خرج على الغالب، وهو إحدى الأمور =

<<  <  ج: ص:  >  >>