للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا أولى من قياسهم؛ لأن رد المأمور بالتيمم إلى مثله أولى من رد المأمور بالتيمم إلى المنهي عن التيمم.

أما قولهم: "إن عدم الماء في الحضر عذر نادر لا يدوم إلى آخر الفصل" عنه جوابان:

أحدهما: أن واجد الماء في السفر العام نادر، كما أن عادم الماء في الحضر عذر نادر، فلما ردوا واجد الماء في السفر إلى الغالب من حكم الحضر لزم أن يرد نادر [الحضر في عدم الماء إلى الغالب من حكم السفر؛ لأن عادم الماء في الحضر نادر] (١)، وواجد الماء في السفر نادر.

وعلى أن المسافرين ربما احتاطوا في جمع الماء خوفا أن يقطع بهم أكثر من احتياطهم في الحضر، ومع هذا فقد جوز لمن عدمه التيمم، فكذلك الحاضر.

على أن هذا يستمر لمن لا يوجب على الحاضر التيمم، فأما من يوجبه عليه كما يوجبه على المسافر فينبغي أن يسقط فرضه كالمسافر.

والجواب الآخر: أنه ساقط بمن لم يجد ما يستر عورته، فصلى عريانا، فإنه نادر، ويسقط فرضه إذا صلى، وكذلك الخائف من عدو، وسبع، وأفعى، وغيره، وهذا كله نادر.

فأما من صلى وعليه نجاسة فلا إعادة عليه؛ لأن إزالتها ليست بفرض عندنا (٢)، وقد قلنا: إن من لم يجد ترابا ولا ماء فإن الصلاة تسقط عنه، ولو


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٢) وقد تقدم بيان ذلك بتفصيل فيما تقدم (٢/ ٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>