للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صلى لم تجب عليه الإعادة (١)، أما من سلس مذيه وبوله فإن طهارته لا تنتقض، وليس عليه أن يتوضأ لكل صلاة (٢)، وكذلك المستحاضة ليست بمحدثة عندنا.

ثم لو أوجبنا على هؤلاء الطهارة لم يكن هذا عاما بل هو نادر؛ لأن العادة جارية بالحيض لا بالاستحاضة فهي نادرة، وكذلك سلس البول والمذي نادر، فإذا توضأ أو تيمم وصلى سقط فرضه، وإن كان نادرا، لولا ذلك لم يجب عليه التيمم.

وقد ثبت أيضًا أن التيمم يجب لمراعاة الوقت، والصلاة في وقتها بالتيمم الذي هو طهارة ناقصة أولى من الصلاة في غير وقتها بطهارة تامة، فإذا وجب التيمم لمراعاة الوقت لم تجب الإعادة في غير الوقت بالطهارة الكاملة؛ لأنها قد مضت في وقتها، كما مضت في السفر بالتيمم.

وأما قضاء الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة فهو حجة عليكم؛ لأن الصلاة لما كانت تتكرر ثم سقط قضاؤها فيجب إذا صلى من لزمه التيمم أن لا يكون عليه قضاؤها؛ لأنه قد أداها على ما أمر به، فهو أولى بسقوط القضاء عنه من الحائض، وهو كالمسافر إذا تيمم، ألا تري أن الحائض غير مخاطبة بالصلاة ولا بالصوم، ولو صلت وصامت لم يصح منها، وعادم الماء في الحضر مخاطب بالتيمم والصلاة، إن تركهما عصى كالمسافر سواء، فقد استويا في وجوب التيمم والصلاة، فوجب أن يستويا في سقوط الفرض، كما


(١) وسيناقش المصنف ذلك في آخر مسألة من كتاب التيمم.
(٢) تقدم الحديث عن هذا فيما مضى (٢/ ٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>