كالمريض والمسافر، ونحن وهم نقول: لا يجب عليهم التيمم للجمعة وإن خافوا فوات الجماعة والماء موجود؛ لأن الظهر هي فرض (١)، فإن فاته فرض الجماعة فليس يفوته وقت الظهر وهو قادر على استعمال الماء، ووقت الظهر باق، فمن كان قادرا على الماء وخاف إن تشاغل به فاتته الجمعة مع الإمام فإنه لا يتيمم عندنا وعند الشافعي.
فإن كان عادما للماء وجب عليه التيمم، فلا فرق بين الجمعة وغيرها في أن فرضها يسقط بصلاته بالتيمم إن خاف فوات الوقت المضيق؛ لأن التيمم قد وجب عليه، وكلف الصلاة، فلما وجب عليه أن يتيمم ويصلي وفعل ذلك سقط فرضه، وليس الكلام في هذه المسألة فيمن يقدر على الماء، ويخاف إن تشاغل به فات الوقت، وإنما الكلام في عادم الماء، ولا يعرف له موضعا، فيجب عليه التيمم والصلاة، فإذا فعل ذلك قلنا: سقط فرضه.
فأما الذي يجد الماء في الحضر أو السفر فيخاف إن استعمله فات الوقت فإننا نقول: إن خاف فوات الوقت المضيق بتشاغله بالماء فإنه عندنا يتيمم ويصلي، والمخالف يقول: لا يتيمم مع وجوده إلا أن يخاف على نفسه التلف باستعماله وإن خاف فوات الوقت.
وقد قال مالك ﵀ فيمن جاء ماء وخاف إن عالجه طلعت الشمس وفاتته صلاة الصبح: فإنه يتيمم ويصلي.
وقد ذكرت اختلاف الرواية عنه فيه، فعلى هذا ينبغي أن يفصل، فإن كان عادما للماء أصلا فإنه إذا خاف فوات الوقت المختار تيمم لكل صلاة،