جمعة كانت أو غيرها، في سفر أو حضر، وإن كان واجدا للماء، يخاف بتشاغله أن يفوته الوقت المضيق فإنه عندنا يتيمم ويصلي، ويسقط فرضه؛ لأن التيمم جعل لمراعاة الوقت، إما المختار، وإما المضيق.
وقد يجوز أن يفرق بين صلاة الجمعة وغيرها فنقول: إن الحاضر الذي عليه صلاة الجمعة إذا عدم الماء وخاف فواتها مع الإمام فإنه لا يتيمم، ويصبر حتى يجد الماء، إلا أن يخاف فوات الوقت المضيق، مثل أن لا يصلوا الجمعة حتى يبقى من النهار قدر ثلاث ركعات ثم تغيب الشمس فإنهم يصلون الجمعة، فإن خاف فواتها تيمم وصلى، سواء كان عادما للماء أصلا أو واجدا له، يخاف إن اشتغل به فاتته الجمعة.
فأما إن صلاها الإمام في الوقت الأول أو الأوسط فإن المأموم لا يصليها بالتيمم؛ لأن الظهر هي الأصل، ألا ترى أنها تجب على الحاضر، والمسافر، والعبد، المرأة، والجمعة لا تجب إلا على الحاضر الحر الذكر، فإن فاتته الجمعة مع الإمام فإنما تفوته الجماعة، والوقت الذي هو الظهر باق لم يفته، وينتظر حتى ييأس من الماء، إلا أن يخاف أن يفوته الظهر المختار فيتيمم.
وكذلك إن صلاها الإمام في آخر الوقت المختار ولم يجد المأموم ماء فإنه يتيمم ويصلي معه.
فأما صلاة الجنازة فإن كان الحاضر واجدا للماء غير أنه إن توضأ فاتته صلاة الجنازة فإنه لا يصلي بالتيمم؛ لأنه ليس بها مخاطبا في عينه؛ لأن غيره ينوب عنه، وليست الجمعة والظهر كذلك؛ لأن كل إنسان مخاطب بها في نفسه، وليست على الكفاية كصلاة الجنازة، وإن كان عادما للماء أصلا، وهو