للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النبي ، ولم يقل شيئًا" (١).

ففي هذا الخبر فوائد كثيرة:

أحدها: جواز التيمم للخائف من استعمال الماء، وقد يقول الإنسان "هلكت" ولم يمت ولم يخف الموت، مثل من يقع في شدة فيقول: هلكت.

والفائدة الثانية: جواز التيمم للجنب، خلاف ما روي عن عمر وابن مسعود (٢).

والثالثة: أن التيمم لا يرفع الحدث؛ لأنه قال له: "صليت بالناس وأنت جنب".

والرابعة: جواز التيمم لأجل البرد.

والخامسة: أن المتيمم يصلي بالمتطهرين (٣).

وأيضا ما روي في حديث جابر قال: "خرج أصحاب رسول الله - وجابر فيهم - في غزوة، فأصاب أحدهم حجر فشجه (٤)، فاحتلم فقال لهم: هل تجدون لي رخصة؟ فقالوا: لا نجد لك من رخصة، فاغتسل فمات، فأتوا رسول الله فأخبروه، به، فقال: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذ لم يعلموا، فإن شفاء العِيّ (٥) السؤال، إنما كان يكفيه أن يعصب رأسه ويتيمم، أو يمسح


(١) تقدم تخريجه (٣/ ٣١٠).
(٢) المروي عن عمر أخرجه مسلم (٣٦٨/ ١١٢) والمروي عن ابن مسعودٍ أخرجه البخاري (٣٤٦) ومسلم (٣٦٨/ ١١٠).
(٣) وقد قدم المصنف الكلام في هذا، ورجح الجواز.
(٤) الشج في الرأس خاصة في الأصل، وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويشقه. النهاية (٤٦٧).
(٥) العي: الجهل. النهاية (٦٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>