للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على العصابة ويغسل سائر جسده" (١).

وفي هذا دليل على جواز التيمم للمشجوج إذا خاف ضرر الماء، ولو كان الحكم يختلف فيه لبينه ، وقال: إنما كان يكفيه أن يتيمم إن خاف التلف من استعمال الماء، وفي الابتداء لم يعلم هل كان يخاف التلف أو الزيادة في العلة.

وفي هذا الخبر أيضًا دليل على جواز المسح على العصائب.


(١) أخرجه أبو داود (٣٣٦) والدارقطني (١/ ١٨٩ - ١٩٠) والبيهقي (١/ ٣٤٧) عن الزبير بن خُريْق، عن عطاء، عن جابر، لكن بلفظ: "إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصر أو يعصب - شك موسى - على جرحه خرقة ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده". قال الدارقطني: تفرد به الزبير بن خريق، وليس بالقوي، وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء عن ابن عباس، وهو الصواب".
قلت: وأخرجه من هذا الوجه أبو داود (٣٤١) وأحمد (١/ ٣٣٠) والدارقطني (١/ ١٩٠ - ١٩١) قال ابن حجر: "قال أبو زرعة وأبو حاتم: لم يسمعه الأوزاعي من عطاء، إنما سمعه من إسماعيل بن مسلم عن عطاء، بين ذلك ابن أبي العشرين في روايته عن الأوزاعي، ونقل ابن السكن عن ابن داود أن حديث الزبير بن خريق أصح من حديث الأوزاعي، قال: وهذا مثل ما ورد في المسح على الجبيرة.
تنبيه: لم يقع في رواية عطاء هذه عن ابن عباس ذكر للتيمم فيه، فثبت أن الزبير بن خريق تفرد بسياقه، نبه على ذلك ابن القطان، لكن روى ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح عن عمه عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس أن رجلًا أجنب في شتاء، فسأل فأمر بالغسل فمات، فذكر ذلك للنبي ، فقال: "ما لهم قتلوه قتلهم الله ثلاثا، قد جعل الله الصعيد أو التيمم طهورا"، والوليد بن عبيد الله ضعفه الدارقطني، وقواه من صحح حديثه هذا، وله شاهد ضعيف جدا من رواية عطية عن أبي سعيد الخدري، رواه الدارقطني.
تنبيه آخر: لم يقع في رواية ابن أخي عطاء أيضًا ذكر المسح على الجبيرة، فهو من أفراد الزبير بن خريق كما تقدم". التلخيص (١/ ١٤٧ - ١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>