للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جميع ذلك بالماء، وعلمنا أن بعدم ما يكفي غسل ما تقدم ذكره [لا] (١) يجب الغسل، ومن معه ماء يكفي لبعض ما أمر بغسله فإنه غير واجد لما يكفي ما تقدم ذكره، فوجب عليه التيمم؛ لأنه بدل الماء المقصود به غسل جميع الأعضاء.

فإن قيل: السؤال عليكم من هذه الآية من وجوه:

أحدها: أن الله تعالى لو أراد عدم ما يكفي جميع تلك الأعضاء التي قدم ذكرها لعرفه بالألف واللام فقال: "فلم تجدوا الماء"؛ لأن إعادة المذكور كذا يكون معرفا، فلما قال: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ (٢) ونكره كان شائعا في كل ماء، قليلا كان أو كثيرا.

والسؤال الثاني: هو أنا لا نخالفكم في وجوب التيمم، وإنما خلافنا في الماء القليل قبل التيمم.

والثالث: أن الآية حجة لنا، والمعنى فيه: فلم تجدوا ماء أصلا، فإنه غير قادر على استعماله أصلا، فلهذا يكون فرضه التيمم، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنه واجد لماء، قادر على استعماله، فكان فرضه استعماله.

قيل: عن هذا أجوبة:

فأما السؤال الأول فساقط؛ لأن الله تعالى لم يذكر في أول الآية بأي شيء تغسل، بماء أو غيره، فلم يجر للماء ذكر فيحتاج إلى إعادته بالتعريف


(١) ساقط من الأصل.
(٢) سورة المائدة، الآية (٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>