لاستباح الصلاة، وهو مع وجود اليد المقطوعة بخلاف ذلك.
وإنما كلامنا في أن لا يجتمع الغسل والتيمم في حال واحدة؛ لأن استعمال الماء القليل في بعض الأعضاء لا يرفع الحدث، ولا بد معه من التيمم، فلم يستفد باستعمال الماء شيئًا؛ لأن التيمم الذي هو بدل عن جميع الأعضاء لا بد منه؛ لأن حدثه غير مرتفع، بمنزلته لو لم يجد الماء أصلا.
والجواب الآخر: هو إذا غسل وجهه بالماء القليل وتيمم، ومسح وجهه ويديه فقد حصل وجهه مغسولا ممسوحا، وإن كان للوجه حكم نفسه، فيكفي فيه غسله، ولا يحتاج إلى مسحه بالتراب؛ لأن حكم نفسه بالغسل قد زال ومضى، فينبغي أن يكون المسح فيما لم يغسل، فيكون للمغسول حكم نفسه، وللممسوح حكم نفسه.
فلما قلتم: يمسح الوجه بالتراب بعد غسله علمنا أنكم لم تجعلوا له حكما في نفسه في إحدى الحالين، بل جمعتم له حكمين: أحدهما: الغسل، والآخر: المسح الذي هو حكم اليدين، ولا يجوز أن يجمع في عضو واحد المبدل والبدل إذ لو جاز في واحد من الأعضاء لجاز في جميعها، وليس جمع الغسل والمسح في الوجه والحدث لا يرتفع بأولى من أن يجمع في اليدين تيممين والحدث غير مرتفع، فبان سقوط ما ذكروه.
فإن قيل: فإننا ما ألزمناه الجمع بين المبدل والبدل، وإنما يتيمم عن الرجل التي سقط عنها الغسل، ولا يتيمم عن الذي غسله، كما نقول: إذا كان جنبا تيمم عن جميع البدن بأن يمسح وجهه ويديه، وإن كان محدثا فحدثه متعلق ببعض تلك الجملة أعني البدن في الجنابة، ثم يتيمم فيمسح وجهه