للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أصلا تيمم عن الجنابة فيمسح وجهه ويديه، ولا يصح تيممه عن وجهه دون يديه، ولو مسح وجهه ويديه ونوى به عن يديه حسب لم يجزئه، وإن كان لو نوى به الجميع أجزأه.

فإن قيل: إن حكم كل عضو غير متعلق بعضو آخر، بل لكل عضو حكم نفسه، ألا ترى أنه لو قُطع شيء من أعضائه لم يسقط فرض الطهارة عما لم يقطع من أعضائه، كذلك أيضًا العجز عن طهارة بعض الأعضاء لا يكون عجزا عن طهارة جميع الأعضاء (١).

قيل: عن هذا أجوبة:

أحدها: أن قطع العضو يسقط حكمه في التيمم والطهارة بالماء جميعًا، ولم يجز إذا وجد ماء لجميع بدنه يجمع بين استعمال الماء وبين التيمم؛ لأن الماء يرفع الحدث، فإذا وجد بعض الماء الذي لا يرتفع معه الحدث صار في حكم من لا يجده أصلا.

والجواب الآخر: هو أن لكل عضو حكما في نفسه في باب الغسل الذي هو الفعل، ولكن الطهارة لا تتم به دون غيره، ألا ترى أنه لو بقي عليه عضو واحد لم يغسله مع قدرته لم [تتم] (٢) الطهارة.

وكذلك لو مسح وجهه في التيمم دون يديه مع القدرة لم يستبح الصلاة، ثم لو قطعت إحدى يديه أو رجليه وغسل الباقي ارتفع حدثه.

وكذلك لو قطعت إحدى يديه وعدم الماء فمسح وجهه ويده الباقية


(١) انظر المجموع (٣/ ٢٨٥).
(٢) في الأصل: تعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>