الصيام، ولا يعتق بعض الرقبة المقدور عليه، كذلك أيضًا العادم لبعض الماء كالعادم للكل.
ونقول أيضًا: قد اتفقنا على أنه لو عدم جملة الماء وجب عليه التيمم بدلا عن الأعضاء كلها، وكذلك إذا وجد بعض الماء وجب أن يتيمم عن الأعضاء كلها بعلة أن حدثه غير مرتفع بهذا التيمم.
فإن قيل: فإنه واجد للماء لا يخاف من استعماله، فوجب أن يلزمه استعماله، أصله إذا وجد ما يكفيه.
وأيضا فإن كل جملة صح أن يتيمم عنها صح أن يتيمم عن بعضها، أصله البدن في الجنابة، فنقيس جواز التيمم للرِّجل على جواز التيمم للأعضاء الأربعة؛ لأن الرِّجل هي بعض الأعضاء الأربعة، كما أن الأعضاء هي بعض جميع البدن؛ لأن الجنب حدثه متعلق بجميع البدن، وهو يتيمم فيمسح وجهه ويديه.
قيل: أما إذا وجد ماء يكفيه لجميع أعضائه فإن حدثه يرتفع، وإذا استعمل الماء القليل وتيمم لم يرتفع حدثه، فلم يجز رده إليه، وكان رده إلى من لا يجد الماء أصلا [أولى](١)؛ لأن التيمم لا يرفع حدثه.
وأما قولكم:"إن كل جملة صح أن يتيمم عنها صح أن يتيم عن بعضها" باطل به إذا لم يجد الماء أصلا، فإنه يصح أن يتيمم عن الأربعة الأعضاء، ولا يصح يتيمم عن بعضها، وكذلك إذا لم يجد الماء