للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ما لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليمسسه بشرته" (١).

ففيه دلالتان:

أحدهما: يفيد كونه طهورا بشرط عدم الماء.

والثاني: إيجاب إمساس بشرته بالماء عند الوجود، ولم يفرق بين ماء قليل يكفيه أو لا يكفيه.

قيل: قوله : "التيمم طهور المسلم ما لم يجد الماء" (٢) فعرف الماء بالألف واللام؛ لأنه منكر في آية الوضوء، فالمراد به ما يكفي لجملة الوضوء، فلما عرفه بالخبر علمنا أنه مشار به إلى المعهود، وهو الكافي للوضوء أو غسل الجنابة.

وقوله: "فليمسه بشرته" يدل على ما قلناه أيضًا؛ لأنه لم يقل: فليمسسه بعض بشرته، فالظاهر منه أنه إذا وجد ماء يكفيه لإمساس بشرته كله استعمله، ودليله أنه إذا وجد ماء يكفي بعض بشرته لم يستعمله، فسقط ما ذكروه.

ونقول أيضًا: إنه لا يقدر على رفع حدثه بهذا القدر من الماء، فوجب أن يكون فرضه التيمم، كما [لو] (٣) لم يجد الماء أصلا.

وأيضا فإنه لا يلزمه الجمع بين البدل والمبدل منه جميعًا، ألا ترى أن الواجد لبعض الرقبة هو عادم للبعض، فصار كالعادم للكل في أن فرضه


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٤٩).
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٤٩).
(٣) ساقط من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>