للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: إنما أوجبنا التيمم بعد استعماله هذا القدر من الماء في بعض أعضائه، ثم يصير عادما لما يكفي باقي الأعضاء، فيجب عليه أن يتيمم.

قيل: هذا لا يلزم من وجهين:

أحدهما: أن الأمر بغسل الأعضاء كلها قد تقدم على فعلنا جملة الطهارة، وذكر كيف الحكم فيها، فلما انقضى ذكرها قال: وإن كنتم يا محدثين مأمورين بالطهارة على غير هذه الصفة في وجود الماء الذي تتطهرون به فاعدلوا إلى التيمم، ولم يقل: فاغسلوا بماء، فإن لم تجدوا بعد ذلك ماء لباقي الأعضاء فتيمموا.

والوجه الثاني: هو أنه كان يجب إذا غسلنا وجوهنا أن نمسح أيدينا حسب بالتيمم، فلما قلتم: إنه يتيمم تيمما [تاما] (١) علمنا سقوط ما ذكرتم، وأن ذلك الماء لم يفد شيئًا؛ لأن التيمم الذي هو بدل في عدم الماء الكافي للأعضاء كلها مقصود بحاله.

ولنا أن نستدل بقول النبي : "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت" (٢).

وهذا عام، سواء وجد ماء أو لم يجده إلا أن تقوم دلالة.

فإن أوردوا الآية فقد تكلم عليه بما تقدم ذكره.

فإن قيل: فقد: فقد روي أن النبي قال لأبي ذر: "التيمم طهور المسلم


(١) في الأصل: ثانيا.
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>