للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في الوجه غسل في [الوضوء] (١) ومسح في التيمم.

وأما الفرق الثاني فليس بشيء أيضًا؛ لأن الذي استعمل الماء القليل في بعض الأعضاء ويتيمم لتلك الصلاة لو وجد عند صلاة أخرى ماء قليلا يكفي باقي أعضائه التي لم يغسلها في الصلاة الأولى لم يبن؛ لأن تفرقة الوضوء عندنا لا يجوز في صلاة واحدة (٢)، فكيف في صلاتين، وحدثه قائم في الأولى بالتيمم الذي كان منه، فلا هو يستفيد بالأولى شيئًا إذا تيمم، ولا في الثانية وهو يتيمم؛ لأن حدثه باق كما كان.

فإن قيل: إن الطهارة شرط من شرائط الصلاة، لا تصح دونه، فوجب أن يكون العجز عن بعضها لا يسقط الفرض في باقيها، كستر العورة.

قيل: عن هذا جوابان:

أحدهما: أن ستر العورة ليس من شرائط الصلاة التي تختصها، فإنما هو فرض في الجملة يستر عورته عن أعين المخلوقين (٣)، والطهارة من فروض الصلاة تختصها.

وأيضا فإنه إذا صلى بعض الصلاة بغير سترة، ثم وجد السترة في خلالها استتر وبنى على صلاته، فعروض هذا أن يتيمم ويصلي بعض الصلاة، ثم يجد الماء، فينبغي أن يستعمله لباقي صلاته، ونحن وأنتم لا نقول هذا.

وإن استعمل الماء وتيمم، ثم دخل في الصلاة، ثم وجد ماء يكفيه لما


(١) في الأصل: الوجه.
(٢) وانظر ما تقدم (٢/ ١٨٤).
(٣) وسيفصل المصنف القول فيها في كتاب الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>