للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا عام، سواء [نسي] (١) الماء في رحله أو لم يكن في رحله.

وأيضا فإن الاعتبار في الماء بالقدرة على استعماله لا بالملك، ألا ترى أن المسافر إذا لم يقدر على الماء جاز له أن يتيمم ويصلي، وإن كان الماء في ملكه بحيث لا يقدر عليه، مثل أن يحول بينه وبينه بلد آخر، أو غير ذلك، فإذا ثبت ذلك فالناسي للماء في رحله لا يوصف بأنه قادر عليه وعلى استعماله، فلم يلزمه الإعادة.

وأيضا فإنه لو كان في برية وطلب الماء حوله وبقربه فلم يجده، ولم يقف عليه، فتيمم وصلى، ثم ظهر له بقربه بئر فيها ماء فإنه لا إعادة عليه، كذلك إذا ظهر له الماء في رحله.

وأيضا فقد ذكرنا فيما تقدم أن كل من لزمه فرض التيمم والصلاة، فتيمم وصلى على ما كلف لم تلزمه الإعادة، ولا خلاف أن هذا ممن قد لزمه التيمم والصلاة، وقد فعل ذلك، فلا إعادة عليه.

وأيضا فإنه معذور في نسيانه، فهو كمن لم يكن في ملكه، أو كان مريضا يخاف التلف من استعمال الماء، فكل معذور في تيممه إذا صلى لم تلزمه الإعادة، قياسا عليه إذا لم يكن في ملكه، أو كان مريضا.

فإن قيل: قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (٢) وقول النبي : "الصعيد وضوء المسلم ما لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليمسسه بشرته" (٣).


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٢) سورة المائدة، الآية (٦).
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>