للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الوقت بالإيماء، ويعيدون إذا قدروا؛ لأنه لم يقل: يقضون، وإنما قال: يعيدون.

وأيضا يعيد من قد صلى، وظاهر قوله "يعيدون" واجبا.

وقال أشهب: لا إعادة عليهم، وظاهر هذا يدل على أنهم يصلون في الوقت، فيحتمل أن يصلوا واجبا ولا إعادة، ويحتمل أن يريد: يصلون استحبابا، ولا إعادة عليهم (١).

وعندي أنهم إن كانوا على طهارة فإنهم يقدرون على الصلاة إيماء، فيجب عليهم أن يصلوا على حسب قدرتهم، كالمريض والمسايف.

وعلى هذا ينبغي أن يحمل قول ابن القاسم في الإعادة أنها مستحبة (٢)، وإن لم يقدروا على استعمال الماء ولا التيمم لم يصلوا ولا إعادة عليهم (٣).


(١) فالمذهب إذا على أربعة أقوال: فابن القاسم هو القائل بالأداء والقضاء، ومالك هو القائل بنفيهما، وأشهب قائل بالأداء دون القضاء، وأصبغ بالعكس .. وقد نُظِمت هذه الأقوال، فقيل فيها:
ومن لم يجد ماء ولا متيمما … فأربعة أقوال يحكين مذهبا
يصلي ويقضي عكس ما قال مالك … وأصبغ يقضي والأداء لأشهبا
اهـ من التوضيح لخليل بتصرف (١/ ٢١٨ - ٢١٩) وانظر أيضًا الإشراف (١/ ١٤٤ - ١٤٦) التمهيد (٣/ ٤٢٩ - ٤٣٥) الذخيرة (١/ ٣٥٠ - ٣٥١).
(٢) لكن قال الباجي: "ففي العتبية عنه من رواية أبي زيد: يعيد أبدا، ورواه ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون". المنتقى (١/ ٤٣٧) والظاهر من هذا أنه على الوجوب.
(٣) وبه قال ابن حبيب. انظر المنتقى (١/ ٤٣٧) وابن نافع كما في الذخيرة (١/ ٣٥٠) ونقل ابن عبد البر عن ابن خويز منداد أنه ذكر أن هذا هو الصحيح عن مالك، ورده بشدة فقال: "اختلف الفقهاء في الذي يدخل عليه وقت الصلاة ويخشى خروجه، وهو لا يجد الماء، ولا يستطيع الوصول إليه ولا إلى صعيد يتيمم به، فقال ابن القاسم في المحبوس: إذا لم =

<<  <  ج: ص:  >  >>