ومن لم يجد ماء ولا متيمما … فأربعة أقوال يحكين مذهبا يصلي ويقضي عكس ما قال مالك … وأصبغ يقضي والأداء لأشهبا اهـ من التوضيح لخليل بتصرف (١/ ٢١٨ - ٢١٩) وانظر أيضًا الإشراف (١/ ١٤٤ - ١٤٦) التمهيد (٣/ ٤٢٩ - ٤٣٥) الذخيرة (١/ ٣٥٠ - ٣٥١). (٢) لكن قال الباجي: "ففي العتبية عنه من رواية أبي زيد: يعيد أبدا، ورواه ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون". المنتقى (١/ ٤٣٧) والظاهر من هذا أنه على الوجوب. (٣) وبه قال ابن حبيب. انظر المنتقى (١/ ٤٣٧) وابن نافع كما في الذخيرة (١/ ٣٥٠) ونقل ابن عبد البر عن ابن خويز منداد أنه ذكر أن هذا هو الصحيح عن مالك، ورده بشدة فقال: "اختلف الفقهاء في الذي يدخل عليه وقت الصلاة ويخشى خروجه، وهو لا يجد الماء، ولا يستطيع الوصول إليه ولا إلى صعيد يتيمم به، فقال ابن القاسم في المحبوس: إذا لم =