للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويحمل قول أشهب على أنهم يصلون استحبابا ولا إعادة عليهم، ويحتمل أن يصلوا واجبا ولا إعادة عليهم (١).

وحكي عن أبي حنيفة أنهم لا يصلون، ولا إعادة عليهم (٢)، وهذا الذي أختاره (٣).

واختلف قول الشافعي في: هل يصلون في الوقت على طريق الوجوب أو الاستحباب، ولم يختلف قوله في أن عليهم الإعادة (٤).


= يجد ماء ولم يقدر على الصعيد صلى كما هو، وأعاد إذا قدر على الماء أو على الصعيد. وقال أشهب في المنهدم عليهم والمحبوس والمربوط، ومن صلب في خشبة ولم يمت: لا صلاة عليهم حتى يقدروا على الماء أو على الصعيد، وإذا قدروا صلوا. وقال ابن خويز منداد: الصحيح من مذهب مالك أن كل من لم يقدر على الماء، ولا على الصعيد حتى خرج الوقت أنه لا يصلي ولا إعادة عليه. قال: رواه المدنيون عن مالك، قال: وهو الصحيح من المذهب. قال أبو عمر: ما أعرف كيف أقدم على أن جعل هذا هو الصحيح من المذهب مع خلافه جمهور السلف وعامة الفقهاء وجماعة المالكيين". التمهيد (٣/ ٤٢٩ - ٤٣٠) وانظر أيضًا التجريد (١/ ٢٣٨ - ٢٤٢) والمجموع (٣/ ٣٥٢).
(١) تنبيه: جعل ابن بشير سبب الخلاف راجعا إلى: هل الطهارة شرط في الوجوب أو الأداء، وكذا فعل المازري، وأنكره ابن العربي وقال: الطهارة شرط في الأداء باتفاق، بدليل خطاب المحدث بالصلاة إجماعا. وقال القرافي بعد ذكره كلام ابن بشير: "وهذا مشكل منه ، فإن الأمة مجمعة على أن الوجوب ليس مشروطا بالطهارة، وإلا لكان لكل مكلف أن يقول: أنا لا تجب علي الصلاة حتى أتطهر، وأنا لا أتطهر فلا يجب علي شيء، لأن وجوب الطهارة تبع لوجوب الصلاة، فإذا سقط أحدهما سقط الآخر، لأن القاعدة أن كل ما هو شرط في الوجوب كالحول في الزكاة والإقامة في الجمعة، والصوم لا يتحقق الوجوب حالة عدمه، ولا يجب على المكلف تحصيله، فإن كان مراده أمرا آخر فلعله يكون مستقيما". الذخيرة (١/ ٣٥١) وانظر أيضًا التوضيح (١/ ٢١٩) لخليل.
(٢) التجريد (١/ ٢٣٨).
(٣) ولو صلوا لم تجب عليهم الإعادة، كما قال المصنف فيما سبق.
(٤) والصحيح الذي قطع به كثيرون من الأصحاب أو أكثرهم، وصححه الباقون، وهو المنصوص =

<<  <  ج: ص:  >  >>