(١) تنبيه: جعل ابن بشير سبب الخلاف راجعا إلى: هل الطهارة شرط في الوجوب أو الأداء، وكذا فعل المازري، وأنكره ابن العربي وقال: الطهارة شرط في الأداء باتفاق، بدليل خطاب المحدث بالصلاة إجماعا. وقال القرافي بعد ذكره كلام ابن بشير: "وهذا مشكل منه ﵀، فإن الأمة مجمعة على أن الوجوب ليس مشروطا بالطهارة، وإلا لكان لكل مكلف أن يقول: أنا لا تجب علي الصلاة حتى أتطهر، وأنا لا أتطهر فلا يجب علي شيء، لأن وجوب الطهارة تبع لوجوب الصلاة، فإذا سقط أحدهما سقط الآخر، لأن القاعدة أن كل ما هو شرط في الوجوب كالحول في الزكاة والإقامة في الجمعة، والصوم لا يتحقق الوجوب حالة عدمه، ولا يجب على المكلف تحصيله، فإن كان مراده أمرا آخر فلعله يكون مستقيما". الذخيرة (١/ ٣٥١) وانظر أيضًا التوضيح (١/ ٢١٩) لخليل. (٢) التجريد (١/ ٢٣٨). (٣) ولو صلوا لم تجب عليهم الإعادة، كما قال المصنف فيما سبق. (٤) والصحيح الذي قطع به كثيرون من الأصحاب أو أكثرهم، وصححه الباقون، وهو المنصوص =