للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال المزني: يصلون واجبا ولا إعادة عليهم (١).

وقد يحتمل قول أشهب مثل هذا.

ووجه القول أنه لا تجب عليهم الصلاة ولا القضاء، لقول النبي: : "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" (٢).

وهذا دليل على سقوط حكمها إذا صلى بغير طهور، وإذا سقط عنه أن يصلي بغير طهور وعقله معه، وهو ذاكر غير ناس لم يجب القضاء، كالمراهق والحائض.

وكذلك قوله : "لن تجزئ عبدا صلاته حتى يضع الوضوء مواضعه" (٣).

وهذا غير قادر على ذلك.

وقوله لعمار: "إنما كان يكفيك هكذا" (٤) في التيمم حين لم يقدر على استعمال الماء، فدليله أن غير ذلك لا يكفيه جملة، ولم يقل: إنما يكفيك أن تصلي إن لم تقدر على الماء والتيمم.

وأيضا فإنه ممن معه عقله، وقد عجز عن استعمال الماء والتيمم بأمر


= في الكتب الجديدة: وجوب الصلاة والإعادة. المجموع (٣/ ٢٩٧) وانظر أيضًا الأوسط (٢/ ١٦٣ - ١٦٥).
(١) وهو الصحيح من مذهب أحمد. انظر المغني (١/ ٣٤٠ - ٣٤١) الإنصاف (٢/ ٢١١ - ٢١٢) وانتصر له ابن حزم في المحلى (١/ ٣٦٢ - ٣٦٥).
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٢٠).
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٨).
(٤) تقدم تخريجه (٢/ ٣٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>