للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا يمكنه دفعه، فأشبه الحائض.

فإن قيل: الحائض مع قدرتها على الماء لا تصلي، وليس كذلك هذا، فالحائض ليست عاجزة.

قيل: عجزها عن استعمال الماء بالشرع، وعجز ذلك بعدم القدرة، ولا يخرجهما أن يكونا عاجزين، وإن افترق وجه عجزهما.

ويجوز أن يستدل باستصحاب الحال، فإن ذمته بريئة من وجوب شيء حتى يقوم دليل.

وأيضا فلو وجب عليه ابتداء الدخول [لوجب] (١) أن يسقط فرضه، فلما قالوا: لا يسقط فرضه لم يجب عليه، كالنوافل.

وأيضا فلو وجب عليه أن يبتدئ الصلاة حتى يتمها ويقضي لأوجبنا عليه صلاتي فرض من جنس واحد، في يوم واحد، كظهرين وعصرين، وهذا لا يجوز، فكيف وقد قال النبي : "لا ظهرين في يوم" (٢) يعني واجبتين (٣).


(١) ساقطة من الأصل.
(٢) أخرجه أبو داود (٥٨٠) والنسائي (٨٥٩) وأحمد (٢/ ١٩) من حديث ابن عمر بلفظ: "إن رسول الله نهانا أن نعيد صلاة في يوم مرتين". وصححه ابن خزيمة (١٦٤١) وابن حبان (٢٣٩٦).
وأخرجه الدارقطني (١/ ٤١٥ - ٤١٦) عن ابن عمر أيضًا بلفظ: "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين". وصححه ابن الملقن في البدر (٢/ ٦٦٤).
وأما الحديث بلفظ المصنف فقد أشار ابن الملقن إلى أنه لم يجده بهذا اللفظ، وتبعه على ذلك الحافظ ابن حجر في التلخيص (١/ ١٥٦).
(٣) مفهوم كلامه أن عليه ظهرا واجبة، وظهرا مستحبة، وهذا فيه شرع ظهرين في يوم، فهو داخل تحت النهي، والذي يمكن أن يستثنى من الحديث إذا كان قد صلى منفردا ثم أدرك الجماعة =

<<  <  ج: ص:  >  >>