(٢) أخرجه أبو داود (٥٨٠) والنسائي (٨٥٩) وأحمد (٢/ ١٩) من حديث ابن عمر بلفظ: "إن رسول الله ﷺ نهانا أن نعيد صلاة في يوم مرتين". وصححه ابن خزيمة (١٦٤١) وابن حبان (٢٣٩٦). وأخرجه الدارقطني (١/ ٤١٥ - ٤١٦) عن ابن عمر أيضًا بلفظ: "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين". وصححه ابن الملقن في البدر (٢/ ٦٦٤). وأما الحديث بلفظ المصنف فقد أشار ابن الملقن إلى أنه لم يجده بهذا اللفظ، وتبعه على ذلك الحافظ ابن حجر في التلخيص (١/ ١٥٦). (٣) مفهوم كلامه أن عليه ظهرا واجبة، وظهرا مستحبة، وهذا فيه شرع ظهرين في يوم، فهو داخل تحت النهي، والذي يمكن أن يستثنى من الحديث إذا كان قد صلى منفردا ثم أدرك الجماعة =