للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ووجه قول المزني الذي يحتمله قول أشهب هو أن كل من أدى الفرض على ما كلفه لم يلزمه قضاؤه (١)، كالمستحاضة، ومن به سلس البول، والعاجز عن أركان الصلاة، يصلي على حسب حاله، وكذلك المسايف والمسافر يحبس الماء خوفا على نفسه من العطش يتيمم، كل هؤلاء إذا صلوا على حسب تمكنهم لم تجب عليهم الإعادة.

فإن قيل: الدليل على أنهم تلزمهم الصلاة في وقتها والقضاء إذا قدروا قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ (٢).

وهو عام في كل أحد، إلا أن الفرض لا يسقط لقوله : "لا صلاة إلا بطهور" (٣).

قيل: هذا الخبر يقضي على الآية، فصار تقدير قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ (٤) إذا كنت طاهرا، وقوله : "لا صلاة إلا بطهور" (٥) أي


= فإنه يصليها معهم لكن ينويها نافلة، وقد أشار إلى ذلك ابن الملقن وابن حجر أيضًا.
(١) وقد قدم المصنف ذكر هذه القاعدة، وهو الحق في هذه المسألة إن شاء الله. والحجة عند التنازع والاختلاف سنة رسول الله ، وقد ثبت من حديث عائشة أن رسول الله بعث أسيد بن حضير وأناسا معه في طلب قلادة أضلتها عائشة، فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء، فأتوا النبي فذكروا له ذلك، فأنزلت آية التيمم". أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (٣/ ٤٣٢) وابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٦٤) وابن حزم في المحلى (١/ ٣٦٤ - ٣٦٥) ودل أنهم صلوا وقد فقدوا الطهور الواجب عليهم، ولم يأمرهم النبي بالإعادة، والحديث واضح في الموضوع، ولا أدري لماذا لم يورده المصنف.
(٢) سورة الإسراء، الآية (٧٨).
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٢٠).
(٤) سورة الإسراء، الآية (٧٨).
(٥) تقدم تخريجه (٢/ ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>