(١) وقد قدم المصنف ذكر هذه القاعدة، وهو الحق في هذه المسألة إن شاء الله. والحجة عند التنازع والاختلاف سنة رسول الله ﷺ، وقد ثبت من حديث عائشة أن رسول الله ﷺ بعث أسيد بن حضير وأناسا معه في طلب قلادة أضلتها عائشة، فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء، فأتوا النبي ﷺ فذكروا له ذلك، فأنزلت آية التيمم". أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (٣/ ٤٣٢) وابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٦٤) وابن حزم في المحلى (١/ ٣٦٤ - ٣٦٥) ودل أنهم صلوا وقد فقدوا الطهور الواجب عليهم، ولم يأمرهم النبي ﷺ بالإعادة، والحديث واضح في الموضوع، ولا أدري لماذا لم يورده المصنف. (٢) سورة الإسراء، الآية (٧٨). (٣) تقدم تخريجه (٢/ ٢٠). (٤) سورة الإسراء، الآية (٧٨). (٥) تقدم تخريجه (٢/ ٢٠).