لا يصلي بغير طهور، وإن أراد: لا حكم لصلاة فلا حكم لها في أن تبتدأ ولا تجزئ.
فإن قيل: فإنه مكلف أدرك الوقت فوجب أن تلزمه إقامة فرض الوقت، كالمريض والمعذور، ومن عجز عن القيام والقراءة [وغيرهما](١) لمرض.
قيل: إن أردتم أنه مكلف بهذه الصلاة على هذا الوجه ففيه اختلفنا، وإن أردتم أن عقله معه فقولكم: تلزمه إقامة فرض الوقت فإنه لا فرض عليه في هذا الوقت إلا أن يقدر على الوضوء أو التيمم، وفي هذا أيضا اختلفنا.
فأما المريض العاجز عن القيام وغيره فإنما لزمهم أن يصلوا إن كانوا على طهارة، فأما لو لم يقدروا على الوضوء والتيمم فإن حكمهم حكم المربوط والذي تحت الهدم.
فإن قيل: إن المربوط قادر على الركوع والسجود، وإنما الحائل منعه منه قيل: كلامنا فيه إذا لم يقدر على الطهارة أصلا، فإن كان المربوط والذي تحت الهدم على طهارة أو يمكنه الوضوء والتيمم فواجب عليهم أي يصلوا في الوقت، ولا إعادة عليهم كالمسايف.
ووجه قول ابن القاسم على ما خرجناه من وجوب الإعادة هو أن الله تعالى قد أوجب على العاقل البالغ من المسلمين الصلاة لوقتها، فلا تسقط