للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عنه إلا بدليل، وعجزه عن الطهارتين جميعا، ومعه، عقله، وليس ممن يحيض لا يسقط عنه حكم الصلاة؛ لأنه إذا عجز عن فرض الصلاة وعقله معه لم يسقط عنه حكمها، فعجزه عن شرط أخذ عليه للصلاة [لا يسقط عنه حكمها] (١).

قيل: الدخول فيها أولى أن لا يسقط حكم الصلاة، ألا ترى أن المريض إذا لم يقدر على القيام، والمسايف، وغيره ممن لا يقدر على الركوع والسجود لا يسقط عنهم أحكام الصلاة.

وأيضا فإن النائم [الذي] (٢) قد غاب عقله حتى خرج وقت الصلاة لم يسقط عنه حكمها، فمن معه عقله وهو ممن يصح منه أداؤها في الحال لو كان على طهر أولى أن لا يسقط عنه حكم الصلاة، والله أعلم.

فإن قيل على الوجه الأول: إن قولكم "لو كان يلزمه الدخول فيها لوجب أن يسقط فرضه" باطل بمن أدرك الإمام في السجود، وبمن أفسد حجه، يلزمه المضي ولا يسقط فرضه.

قيل: هذا لا يدخل على ما ذكرناه؛ لأنه لا يجب عليه أن يدخل مع الإمام في السجود، ولو دخل معه لم يكن هذا القدر مما يعتد به لو كان على طهارة، والصلاة كلها إذا دخل فيها يعتد بها لو كان طاهرا، والذي أفسد حجه لو كان في الابتداء لم يدخل فيه، وهذا توجبون عليه أن يدخل في الصلاة مع أنها لا تجزئه، فلم يشتبها.

فإن قيل: إن قولكم: "هذا يؤدي إلى إيجاب ظهرين في يوم" فإننا نقول:


(١) زيادة ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>