للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومذهب أصحابه جوازه.

ومذهب الخوارج أنه لا يجوز أصلا؛ لأن القرآن لم يَرِد به.

وقالت الشيعة: لا يجوز؛ لأن عليا امتنع منه (١).

والدليل لقول الفقهاء ما روي فيه عن رسول الله من الطرق التي اشتهرت وظهرت، وعن الصحابة الذين كانوا لا يفارقونه في الحضر والسفر.

فممن نقل ذلك عنه عمر بن الخطاب (٢)، وعلي بن أبي طالب (٣)، وسعد بن أبي وقاص (٤)، وخزيمة بن ثابت (٥)، والمغيرة بن شعبة (٦)،


(١) انظر الإشراف (١/ ٦٣ - ٦٤) التمهيد (٣/ ١٢٨ - ١٥٤) بداية المجتهد (١/ ٤٠٤ - ٤١٧) الذخيرة (١/ ٣٢١ - ٣٢٢) الحاوي الكبير (١/ ٣٥٠ - ٣٥٣) المجموع (٢/ ٥١٧ - ٥٢٢) الأوسط (٢/ ٧٥ - ٨٤) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٤٣٧) بدائع الصنائع (١/ ١٢٣ - ١٣٣) المغني (١/ ٣٧٩).
(٢) أخرجه الدارقطني (١/ ١٩٥) والبيهقي (١/ ٤٢٥) وقال البيهقي: "خالد بن أبي بكر ليس بالقوي".
قلت: وله طريق أخرى عن عاصم عن سالم. أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٨٤).
(٣) أخرجه مسلم (٢٧٦/ ٨٥).
(٤) أخرجه البخاري (٢٠٢).
(٥) أخرجه أبو داود (١٥٧) والترمذي (٨٥) وابن ماجه (٥٥٤) وأحمد (٥/ ٢١٣) وقال الترمذي: حسن صحيح.
(٦) أخرجه البخاري (٢٠٣) ومسلم (٢٧٤/ ٨١) وقال ابن الملقن: "هذا الحديث صحيح، أصل من أصول الباب، وله عن المغيرة طرق، ذكره ابن منده في مستخرجه من خمسة وأربعين طريقا عنه". البدر المنير (٣/ ١٩).
وقال ابن عبد البر: "وأما طرق حديث المغيرة على الاستيعاب فلا سبيل لنا إليها، وقد قال أبو بكر البزار: روي هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة من نحو ستين طريقا". التمهيد (٣/ ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>