للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عطفا على غسل الوجه واليدين، فوجب أن يكون الفرض فيه الغسل.

وأيضا فإن المسح في ظاهر القرآن ورد في الرجلين حسب دون الخفين بقوله: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ (١) بالخفض عطفا على الرأس.

قيل: الجواب عن السؤال الأول في الآية من وجهين:

أحدهما: أنها قرئت بالنصب، وقرئت بالخفض (٢)، فيحمل النصب على غسل الرجلين والخفض على المسح على الخفين؛ لأن الآية تقتضي المسح.

والجواب الثاني: أن قوله ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ منصوب عام فيمن كان لابسا للخف ومن لا خف له، فنحمله على من ليس بلابس للخف.

وأما السؤل الثاني وإن كان في الآية ذكر الرجلين لا ذكر الخفين فإنه لا يمتنع أن يرد القرآن بذكر شيء، وترد السنة بجواز شيء آخر، فيكون بيانا للمراد بظاهر الآية، فيصير تقدير القراءة بالخفض: "وامسحوا برؤوسكم وخفافكم".

ويجوز أن يعبر عن الخف إذا كانت الرجل فيه بالرجل كقوله تعالى: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ (٣) أراد صلاة الفجر، فعبر عن الصلاة بالقرآن؛ لأنه يكون فيها.

ويجوز أن يكون تقدير الآية أيضا: "وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إن


(١) سورة المائدة، الآية (٦).
(٢) انظر ما تقدم في مسألة غسل الرجلين.
(٣) سورة الإسراء، الآية (٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>