للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ورواه يحيى بن معين قال: حدثنا عمرو بن الربيع، قال: حدثني يحيى بن أيوب بإسناد مثله (١).

وقد روي أيضا من حديث أنس عن النبي مثله (٢).

وروي عن عقبة بن عامر أنه قدم المدينة فدخل على عمر بن الخطاب وعليه خفان في يوم جمعة، فقال عمر: منذ كم لبستهما أو تمسحُ عليهما؟ قال: منذ الجمعة وهذه الجمعة. فقال: أصبت السنة" (٣).

والصحابي إذا أطلق السنة فهي سنة النبي .

فإن قيل: ما استدللتم به من ظواهر الأخبار التي قبل حديث خزيمة وأبي بن عمارة فإنها عموم يخصها ما روي عن شريح بن هانئ قال: "أتيت عائشة فسألتها عن المسح على الخفين فقالت سل عليا فإنه كان يسافر مع النبي ، قال: فأتيت عليا فسألته فقال: قال رسول الله : يمسح المسافر


(١) رواية أبي داود (١٥٨) ونقل عن ابن معين قوله: إسناده مظلم.
(٢) يشير إلى ما رواه أنس عن النبي أنه قال: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهما، وليمسح عليهما، ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة". أخرجه الدارقطني (١/ ٢٠٣) وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (١/ ٣٣٤): إسناد هذا الحديث قوي، وأسد صدوق، وثقه النسائي وغيره، ولا التفات إلى كلام ابن حزم فيه، وقد صحح إسناده الحاكم، وذكر أنه شاذ بمرة".
قلت: وقد فاته المحقق تخريجُه فقال: لم أجده بعد طول بحث.
(٣) أخرجه ابن ماجه (٥٥٨) والدارقطني (١/ ١٩٥ - ١٩٦) والبيهقي (١/ ٤٢١) وصحح إسناده الدارقطني.
وقال البيهقي: "وقد روينا عن عمر بن الخطاب التوقيت، فإما أن يكون رجع إليه حين جاءه التثبت عن النبي في التوقيت، وإما أن يكون قوله الذي يوافق السنة المشهورة أولى".

<<  <  ج: ص:  >  >>