(٢) يشير إلى ما رواه أنس عن النبي ﷺ أنه قال: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهما، وليمسح عليهما، ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة". أخرجه الدارقطني (١/ ٢٠٣) وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (١/ ٣٣٤): إسناد هذا الحديث قوي، وأسد صدوق، وثقه النسائي وغيره، ولا التفات إلى كلام ابن حزم فيه، وقد صحح إسناده الحاكم، وذكر أنه شاذ بمرة". قلت: وقد فاته المحقق تخريجُه فقال: لم أجده بعد طول بحث. (٣) أخرجه ابن ماجه (٥٥٨) والدارقطني (١/ ١٩٥ - ١٩٦) والبيهقي (١/ ٤٢١) وصحح إسناده الدارقطني. وقال البيهقي: "وقد روينا عن عمر بن الخطاب ﵁ التوقيت، فإما أن يكون رجع إليه حين جاءه التثبت عن النبي ﷺ في التوقيت، وإما أن يكون قوله الذي يوافق السنة المشهورة أولى".