للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيم يوما وليلة" (١).

وروى صفوان بن عسال المرادي قال: كان رسول الله يقول: "يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيم يوما وليلة" (٢).

وروى صفوان قال: كان رسول الله يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم (٣).

وروى عوف بن مالك الأشجعي قال: "كنت مع النبي في غزوة تبوك، فأمر المسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيم يوما وليلة" (٤).

قالوا: والاستدلال من هذه الأخبار من وجهين:

أحدهما: أن النبي فرق في المسح بين المسافر والمقيم، فسقط قول من قال: إنه غير موقت؛ لأنه لا يفرق بينهما.

والوجه الآخر أن النبي جعل وقت المسح للمسافر محدودا بالثلاثة، وللمقيم يوما وليلة، والحد الوارد في الشرع إنما يفيد أحد أمرين: المنع من النقصان عنه، أو المنع من مجاوزته، كآخر وقت الظهر،


(١) تقدم تخريجه (٣/ ٣٨٩).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٧٩٣) ومن طريقه أحمد (٤/ ٢٣٩ - ٢٤٠) بنحوه، ولفظه: "فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا".
وعلى هذا فعزو المحقق الحديث بلفظ المصنف لأحمد وعبد الرزاق فيه نظر.
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٢٩٩).
(٤) أخرجه أحمد (٦/ ٢٧) والدارقطني (١٩٧١) والبيهقي (١/ ٤١٦) ونقل عن الترمذي قوله: سألت محمدا - يعني البخاري - عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>