للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والميقات لما جاز قبله علم أنه للمنع من المجاوزة عنه، فلما تقرر أن للمسافر أن يمسح دون ثلاثة الأيام، وللمقيم دون اليوم والليلة علم أنه حد للمنع من مجاوزته.

ثم دليل الخطاب بخلاف المذكور، فلا يجوز خلاف ما حد في أخبارنا.

قيل: عن هذه الأخبار أجوبة:

أحدها: أن عبد الرحمن بن مهدي إمام في الحديث، وقد قال: "لا يصح عن النبي في التوقيت في المسح على الخفين حديث".

وقال أيضا: "حديثان لا أصل لهما، التسليمتان في الصلاة، والتوقيت في المسح على الخفين" (١).

وأما حديث صفوان بن عسال فإنما رواه، عاصم، عن زر، عن صفوان، وعاصم قد تكلم أصحاب الحديث في حفظه، فقال يحيى بن معين: [كل] (٢) عاصم روى الحديث فهو ضعيف (٣).

وكذلك طعن علي أبي عبد الله الجدلي في روايته عن خزيمة، فتكلم


(١) نقله في الذخيرة (١/ ٣٢٣) عن ابن مهدي وابن معين.
(٢) في الأصل على.
(٣) هو عاصم بن أبي النجود، أحد القراء السبعة، وثقه أحمد وأبو زرعة، وتكلم في حفظه الدارقطني والنسائي وابن سعد وغيرهم، وقال الذهبي حسن الحديث، وقال الحافظ في التقريب (٢٨٥): "صدوق له أوهام، حجة في القراءة، وحديثه في الصحيحين مقرون".
وانظر تهذيب التهذيب (٣/ ٣١٤ - ٣١٦) وميزان الاعتدال (٢/ ٣٢٥).
وأما ما نقله المصنف عن يحيى بن معين فلم أجده، بل المنقول عن يحيى توثيقه كما في تهذيب التهذيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>