للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تحتها، كما لا يرفعه المسح على الخف، وهو في المسح على الجبائر غير مؤقت، وليس حكمه حكم الطهارة بالماء في جميع الأعضاء، وهو أعلى مرتبة من التيمم الذي لا يرفع الحدث أصلا، فسقط هذا.

وجواب آخر: وهو أن المسح على الخف تابع لنا في الأعضاء المغسولة، فالحدث يرتفع أصلا كما يرتفع بالماء، وكما هو في الجبائر، وليس يجوز أن يجمع في طهارة واحدة تطهير وحدث على ما بيناه فيمن معه ماء قليل لا يكفيه فإنه يتيمم ولا يستعمله (١).

وجواب آخر: وهو أن المسح على الخفين أبيح مع القدرة على نزعهما، والجبائر أبيح المسح عليها للضرورة، كما أبيح التيمم للضرورة، فصارت الرخصة في المسح على الخفين أبلغ منها في الجبائر، فإذا جاز أن يمسح على الجبائر غير مؤقت وهو في معنى التيمم كان في المسح على الخفين أولى بالجواز، وصار المسح على الخفين بمنزلة الغسل، ألا ترى أن الجمع بين الصلاتين قد جاز بالمسح كما جاز بالغسل، وإن لم يجز ذلك في التيمم.

وأيضا فإن مسح جميع الرأس في الطهارة أعلى رتبة من مسح بعضه، وجوزتم الاقتصار على البعض مع قدرته على مسح كله (٢)، كما جاز مسح الخفين مع قدرته على نزعهما وغسل الرجلين فلما جاز أن يصلي بمسح بعض رأسه غير مؤقت كان في مسح الخفين كذلك.

ولا يلزم على هذا أن بمسح بعض الرأس بالماء يُرفع الحدث، وليس


(١) انظر ما تقدم (٣/ ٣٥٠).
(٢) كما تقدم بيانه بتفصيل فيما مضى (٢/ ٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>