للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كذلك المسح على الخفين؛ لأن هذا يلزم في الجبائر مثله.

وأيضا فقد كان ينبغي على ما وصفتموه أن الحدث عن الرجل وحدها لا يرتفع أن تجعلوا الثلاثة الأعضاء التي ارتفع عنها الحدث تقديرا على الحساب يكون له أن يصلي بها ثلاث صلوات، أو ثلاثة أيام في الحضر والسفر، فيكون مؤقتا على هذا الوجه، فأما أن يكون للحاضر وقت وللمسافر وقت، وقد اشتركا فيما ارتفع الحدث عنه، وفيما لم يرتفع عنه فلا معنى للتفرقة.

فإن قيل: ما ذكرتموه من حديث خزيمة عنه جوابان:

أحدهما: أنه [إنما] (١) كان ظنا من خزيمة لا تحقيقا؛ لأنه ربما كان يزيد، وربما لم يزد كيف وقد نقل في الخبر أنه قال: "ظننت أننا لو استزدناه زادنا" (٢)؟

والجواب الثاني: هو أنه لو تحقق أن النبي كان يزيدهم أن لو سألوه الزيادة فإنما يكون للزيادة حكم إذا فعله النبي وأمر به، فأما قبل أن يأذن فيه فلا حكم له، وإن تحقق منه أنه كان يزيد.

قيل: قد نقل في خبر خزيمة ما ذكرناه، فلا يجوز أن يظن بالصحابي أن ينقل إلينا أن السائل لو استزاده، لزاده، ويكون ذلك تخمينا وظنا منه، فيقطع على حكم صاحب الشريعة أنه يفعل ذلك من غير علم منه قد سبق بذلك، فإن صح أنه قال ظنا فإنه يجوز أن يكون الظن بمعنى اليقين


(١) في الأصل: إن.
(٢) والأحكام لا تثبت بهذا. المجموع (٢/ ٥٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>