للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأيضا فلا خلاف أن الجنب إذا تيمم وصلى، ثم وجد الماء بعد ذلك فإنه يغتسل واجبا، ولولا الجنابة لم يجب عليه الغسل بعد التيمم؛ [لأنه لا جنابة مستأنفة] (١)، فلما وجب عليه أن يغتسل بعد التيمم، ولم تحدث منه جنابة مستأنفة علم أن الجنابة باقية؛ لأن وجود الماء ليس بجنابة، فلولا أن حدث الجنابة لم يرتفع لم يجب عليه الغسل (٢).

فإن قيل: هذا الغسل عبادة مستأنفة [لا لأجل] (٣) الجنابة المتقدمة.

قيل: لولا الجنابة المتقدمة لم تجب هذه العبادة، ألا ترى أنه لو لم يكن جنبا لم يجب عليه هذا الغسل (٤).

وأيضا فإنه طهارة ضرورة فوجب أن لا ترفع الحدث، أصله طهارة المستحاضة (٥)، وأصحابنا يختلفون هل الاستحاضة حدث عفي عن الوضوء لها، أو ليست بحدث؟ والله الموفق.

* * *


(١) في الأصل: لا الجنابة مستأنفة.
(٢) قال القرافي: "وأما الاحتجاج بوجوب الغسل من الجنابة عند وجود الماء فلا يستقيم لأنه يقتضي بقاء المنع مع الإباحة، فإن اجتماع الضدين محال عقلا، والشرع لا يرد بخلاف العقل، فإن كان الحدث مفسرا بغير ذلك فينبغي أن يبزر حتى نتكلم عليه بالرد أو القبول". الذخيرة (١/ ٣٢٦).
(٣) في الأصل: لا الجنابة.
(٤) انظر الذخيرة (١/ ٣٦٦).
(٥) انظر مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>