للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والدليل لقولنا كونه محدثا قبل ذلك، فمن زعم أن حدثه قد ارتفع بهذا العمل فعليه الدليل.

وأيضا كون الصلاة والطهارة في ذمته بيقين، فمن زعم أنهما يسقطان بالمسح المستأنف بعد الطهارة فعليه الدليل.

وأيضا قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ (١).

فأمر بغسل الرجلين إذا قام إلى الصلاة، ولم يخص صلاة من صلاة، فلا يجوز المسح إلا بدليل.

وأيضا قول النبي بعد أن توضأ وغسل رجليه: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" (٢).

فلا يجوز بغير الغسل حتى يقوم دليل.

وأيضا قوله: "لن تجزئ عبدا صلاته حتى يسبغ الوضوء فيغسل وجهه" إلى أن قال: "ويغسل رجليه" (٣).

فهو عموم لا تقبل صلاة عبد حتى يغسل رجليه في وضوئه إلا أن يقوم دليل.

وأيضا قوله: "ويل للأعقاب من النار" (٤).


(١) سورة المائدة، الآية (٦).
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٤٨).
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٨).
(٤) تقدم تخريجه (٢/ ١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>