للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأيضا ما رواه المغيرة بن شعبة من قوله: "كنا في غزاة تبوك مع النبي فأهويت عند وضوئه لأن أنزع خفيه، فقال: دعهما فإني لبستهما وهما طاهرتان" (١).

فجعل كون العلة في جواز المسح وجود اللبس والرجلان طاهرتان، ولا يكون اللبس وهما طاهرتان إلا بعد غسلهما جميعا، واللبس بعد غسل إحدى الرجلين لا يكون لبسا وهما طاهرتان، وقبول خبر واحد محتمل، وقياس على هذا يؤدي إلى إسقاط تعليل النبي ، وما أدى إلى ذلك لم يقبل.

وفي رواية أخرى: "فإني لبستهما على طهر".

وفي حديث: "فإني أدخلتهما وهما طاهرتان (٢).

وهذا في معنى قوله: "لبستهما وهما طاهرتان"، وهذا يقتضي أن تكونا طاهرتين قبل إدخالهما، ومن غسل أحدهما ثم أدخلها في الخف فلم يدخلها طاهرة لأنها لا تحصل طاهرة إلا بطهر الأخرى، ألا ترى أنه لا يجوز له أن يصلي قبل غسل الأخرى، فهو في حكم المحدث حتى يفرغ من غسل الأخرى.


(١) تقدم تخريجه (٣/ ٣٩٣). عند الشيخين بلفظ: فإني أدخلتهما طاهرتين.
(٢) وهو عند البخاري (٢٠٦) من رواية الكشميهني كما أشار الحافظ في الفتح (١/ ٥٧١) وأخرجه بهذا اللفظ أيضا أحمد (٢/ ٣٥٨) من حديث أبي هريرة، وإسناده ضعيف كما في التنقيح (١/ ٣٣٧).
وأصرح ما ورد في ذلك من حديث المغيرة هي رواية الشعبي التي تقدم تخريجها، ولفظه: "دع الخفين، فإني أدخلت القدمين وهما طاهرتان". وقال ابن عبد البر: "هذا هو الأصل المجتمع عليه". التمهيد (٣/ ٣٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>