للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: فنحن نجيز له المسح على الخفين إذا لبسهما وهما طاهرتان، فقد قلنا بموجب الخبر.

قيل: لعمري إنكم تجيزون، هذا ولكنكم تجعلون الشرط في جواز المسح ورود الحدث على الطهارة، لا وجود اللبس على الطهارة، والنبي جعل شرط جوازه ورود اللبس عليهما بعد كونهما طاهرتين.

وأيضا ما رواه عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة أنه قال: "أرخص رسول الله للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما" (١).

وموضع الدليل منه أنه ذكر الرخصة وذكر شرطها، فقال: "إذا تطهر ولبس خفيه".

وقوله: "تطهر" عبارة عمن تطهر طهارة كاملة، والفاء بعد ذلك للعقب؛ لأنه قال بعد أن ذكر الطهارة: "فلبس خفيه أن يمسح عليهما"، فصار تقديره: إنه إذا تطهر الطهارة التامة ولبس الخف مسح (٢).

وأيضا ما روي في حديث عمر وأنس أن النبي قال: "إذا أدخلت رجليك في خفيك وأنت طاهر فامسح عليهما، وصل فيهما ما لم تنزعهما أو تصبك جنابة" (٣).


(١) تقدم تخريجه (٣/ ٣٨٩).
(٢) قوله "تطهر" يقتضي وجود ما يسمى تطهرا وذلك موجود في غسل ما سوى الرجلين، ولأنه لو كان يقتضي جميع الطهارة لم يجز مع نجاسة، بدنه، فعلم أنه أراد ما يتناوله الاسم التجريد (١/ ٣١٧).
(٣) تقدم تخريجه (٣/ ٤٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>