للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فجوز المسح عليهما [متى] (١) لبسهما وهو طاهر، فما عدا هذا الشرط بخلافه، ومن غسل إحدى رجليه وأدخلها في الخف فقد أدخلها وهو محدث؛ لأنه لا يكون متطهرا وقد بقي عليه عضو مأمور بغسله؛ لأنه لا يجوز له أن يصلي.

ونقول: إن لبسه أحد الخفين بغسل إحدى الرجلين مقدم على كمال الطهارة، ولم يصادف تمام العبادة، فصار كمن لبس الخفين ولم يغسل إحدى الرجلين.

ولك أن تعبر عبارة أخرى فتقول: هو لبس قبل كمال الطهارة، فوجب أن لا يجوز له المسح عليه، أصله إذا غسل إحدى رجليه وأدخلها في الخف، وأدخل الأخرى الخف الآخر بغير غسل.

فإن قيل: المعنى فيه أنه لم يغسل إحدى رجليه.

قيل: هذه علة لا تتعدى، فلا تصح على أصولكم وعلى أصولنا نحن، والعلة المتعدية أولى منها.

ونقول أيضا: إن ما تعلق صحته بالطهر استدعى كماله قبل المتأخر مما يقتضي أفعاله، دليله الصلاة لم يصح فعلها والدخول فيها إلا بعد كمال الطهارة.

وأيضا فإن ابتداء اللبس وقع على غير كمال الطهارة الحكمية، فأشبه من لبس الخف وهو محدث.

وأيضا فإن اللبس يقتضي الطهر، وكل ما اقتضى طهرا حكميا اقتضى


(١) في الأصل: حتى.

<<  <  ج: ص:  >  >>