للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كماله قبله كالصلاة.

فإن قيل: قوله : إذا أدخلت رجليك وهما طاهرتان" (١) حجة لنا؛ لأنه إذا غسل إحدى رجليه وأدخلها في الخف، ثم غسل الأخرى [وأدخلها الخف الآخر حصل إدخالهما وهما طاهرتان، ويقال: قد] (٢) أدخلهما وهما طاهرتان.

قيل: إذا أدخل إحداهما قبل غسل الأخرى أدخلها غير طاهرة، وإذا أدخل الأخرى أدخلها وحدها طاهرة، وبعدهما صارتا طاهرتين، والنبي شرط أن تكون طاهرتين قبل لبسهما ولبس أحدهما.

على أن الطهارة حكم شرعي، ولا يكون كذلك إلا بعد كمالها، ولم يقل: أدخلتهما مغسولتين.

على أن الأحاديث الأخر تدل على ما نقول فلا احتمال، مثل قوله: "فإنني لبستهما على طهر"، أو "وأنا طاهر".

وفي حديث عمر: " إذا لبستهما وأنت طاهر فامسح عليهما" (٣).

وكذلك في حديث أبي بكرة (٤) على ما بيناه.

فإن قيل: قوله : يمسح المسافر ثلاثة أيام والمقيم يوما وليلة" (٥)


(١) تقدم تخريجه (٣/ ٤٤١)، وأخرجه أحمد (٤/ ٢٤٠ - ٢٤١) من حديث صفوان بلفظ: "إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان".
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٣) تقدم تخريجه (٣/ ٤٤١).
(٤) تقدم تخريجه (٣/ ٣٨٩).
(٥) تقدم تخريجه (٣/ ٤٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>