للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا عام، سواء لبسه على الوجه الذي تقولون، أو على ما نقول.

قيل: عن هذا أجوبة

أحدها: أنه أراد أن يعلمهم زمان المسح الذي سألوا عنه، ثم كيف يمسحون؟ وعلى أي وجه يلبسون؟ معلوم من الأخبار الأخر.

ووجه آخر: وهو أن صفوان قال: "أمرنا"، ولم يذكر من أمرهم حتى نعلم مَن الآمر؟ صاحب الشريعة أو غيره (١)، فنلزم قول صاحب الشريعة، وننظر في أمر غيره.

وأيضا فإنهم لا ينزعون خفافهم إذا كانوا قد لبسوا على الوجه الذي بيناه بالأخبار الأخر.

فإن قيل: فإنه حدث ورد على طهر كامل، فجاز له المسح، أصله إذا لبسهما بعد غسل رجليه وكمال طهارته.

وأيضا فإن لنزع الخف تأثيرا في منع المسح، لا في إباحته وجوازه، بدليل أنه لو تطهر ولبس خفيه، ثم أحدث وهو لابس للخفين جاز له مسحهما، ولو أحدث ونزع الخف لم يجز له المسح عليه، فإذا كان كذلك، وأنتم تقولون لو نزع الخف من الرجل الأولى ثم لبسه أباح له المسح بعد ذلك، وقد قلنا: إن نزعه يؤثر في منع المسح، وأنتم جعلتموه مؤثرا في إباحة


(١) مردود، فإن في الحديث كما عند الدارقطني: (١/ ١٩٧): "كنت في الجيش الذي بعثهم رسول الله فأمرنا أن نمسح .. الحديث، وهذا ظاهر في أن الآمر هو النبي ، ولو لم يرد هذا لكان الظاهر من قول الصحابي (أمرنا) أن يكون الأمر هو النبي كما قرره المصنف نفسه في غير ما موضع.

<<  <  ج: ص:  >  >>