قيل: أما القياس الأول فالمعنى في جواز المسح هو أنه لبسه بعد كمال طهارته، فلهذا جاز.
فإن قيل: علتنا متعدية فهي أولى.
قيل: قد ذكرنا قياسا يعارض هذا فهو أولى؛ لأنه يؤدي إلى الاحتياط، وسقوط حكم الصلاة والطهارة بيقين بإجماع.
وأما الفصل الثاني وقولكم:"إن للنزع تأثيرا في المنع على ما ذكرتم" فإننا نقول: لنزعه تأثير في المنع من المسح إذا كان بعد الحدث، فأما إذا كان قبل الحدث فلا يمنع أصلا، ألا تري أنه لو تطهر ثم لبس خفيه ونزعهما قبل أن أحدث، ثم لبسهما أيضا، ثم نزعهما، ثم لبسهما ولو مائة مرة، وهو على طهارته، ثم أحدث بعد لبسهما في المرة الأخيرة جاز له أن يمسح عليهما.
وجواب آخر: وهو أننا لم ندّع أن الشرع أباح المسح إلا بعد وجود اللبس بعد كمال الطهارة.
فإن قيل: فإنه لا فائدة في أن ينزع الخف الأول ويلبسه في الحال، فلما لم تكن فيه فائدة علم أن عدم نزعه لا يمنع المسح عليه.
قيل: فائدته أنه يحصل لابسا له بعد كمال طهارته.
على أن هذا يلزمكم إذا اصطاد المحرم صيدا في حال إحرامه، ثم حل من إحرامه فإنه يلزمه إرساله، ثم له أن يأخذه في الحال، فما الفائدة في إرساله؟