شيء كبير انتقض طهر الرجلين جميعا، وليس كذلك اللبس؛ لأنه لا يصير بلبس بعض الرجل الواحدة لابسا على الرجلين جميعا، ولا بغسل بعض الرجل الواحدة غاسلا للرجلين.
فإن قيل: فإن استدامة اللبس كابتدائه، ألا ترى أنه لو حلف أن لا يلبس ثوبا فإنه يحنث إن أقام على لبسه.
قيل: هذا باطل؛ لأنه لو أحدث بعد اللبس جاز له أن يمسح عليهما، ولو نزعهما ولبسهما [لم يمسح](١) عليهما، وكذلك إذا لبسهما على كمال طهارته فله أن يمسح عليهما، ثم لو انقضت مدة المسح عندكم لم يجز له أن يمسح، فعلمنا من هذين الوجهين أن الانتهاء في باب اللبس ليس كالابتداء.
فإن قيل: فإن الحدث طرأ على لبس كامل بعد طهر كامل، فجاز له أن يمسح، دليله إذا لبسهما بعد كمال الطهارة.
قيل: قد تكلمنا على هذا، على أننا لا نسلم أنه كان على طهر كامل على الإطلاق؛ لأن اللبس طرأ على طهر غير كامل، فطرًا الحدث على لبسه قبل كمال الطهارة.
وعلى أننا قد ذكرنا أن المعنى فيه أنه لبسه وهو ممن تجوز له الصلاة، وليس كذلك إذا لبس أحدهما قبل كمال الطهارة.
وعلى أننا قد عارضنا بقياس مرجح على هذا باستناده إلى الظواهر والنصوص التي ذكرناها، وفيه احتياط للفرض، ولأن قياس الطهارة على