للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باقي الخف (١).

وقال أبو حنيفة: إن كان الخرق مقدار ثلاث أصابع لم يجز المسح، وإن كان دونها جاز، وذهب إلى جواز التلفيق إن كان في فرد خف، وإن كان في الخفين جميعا لم يلفق أحدهما إلى الآخر، فإذا كان في فرد خف خروق في مواضع منه متفرقة قال: إن بلغ كله إذا ضم بعضه إلى بعض ثلاث أصابع لم يجز المسح عليه، وإن كان أقل من ثلاث أصابع مسح عليه، وإن كان في خف واحد قدر أصبع مثلا، وفي الآخر قدر أصبعين لم يلفق، وجاز المسح على الخفين جميعا وإن بلغ الجميع ثلاث أصابع (٢).

فحصل الخلاف في المسح بالخروق على خمسة مذاهب (٣).

والدليل لقولنا في جواز المسح إذا كان الخرق يسيرا ما روي عن النبي وعن الصحابة في المسح على الخفين، وفي جوازه قولا وفعلا، في السفر والحضر، ولم يفرقوا بين أن يكون الخف صحيحا، أو فيه خرق يسير أو كثير؛ لأن اسم الخف لا يزول عنه مع كون الخرق فيه، فلو خُلِّينا وهذا الظاهر من فعلهم وقولهم لجوزنا المسح على الخف بأي خرق كان،


(١) المغني (١/ ٣٨٤ - ٣٨٥).
(٢) التجريد (١/ ٣٢٠ - ٣٢٣) بدائع الصنائع (١/ ١٤٤ - ١٤٥) المحلى (١/ ٣٣٤ - ٣٣٦).
(٣) وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في انتقال الفرض من الغسل إلى المسح، هل هو لموضع الستر أعني ستر خف القدمين، أم هو لموضع المشقة في نزع الخفين، فمن رآه لموضع الستر لم يجز المسح على الخف المنخرق، لأنه إذا انكشف من القدم شيء انتقل فرضها من المسح إلى الغسل، ومن رأى أن العلة في ذلك المشقة لم يعتبر الخرق ما دام يسمى خفا، وأما التفريق بين الخرق الكثير واليسير فاستحسان، ورفع للحرج. بداية المجتهد (١/ ٤٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>