للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الشافعي في القديم: (٢٤٠) يستأنف الطهارة من أولها على كل حال (١).

وبه قال الأوزاعي، وابن أبي ليلى، والنخعي، والحسن البصري (٢).

وقال داود: إذا نزع خفيه لم يحتج إلى شيء، لا غسل الرجلين، ولا استئناف الطهارة (٣)، ويصلي كما هو حتى يحدث حدثا مستأنفا (٤).

والدليل على داود ظاهر قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم﴾ إلى قوله: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾.

فهو عموم في كل صلاة إلا أن يقوم دليل.

وأيضا كون الصلاة في ذمته، فمن زعم أنها تسقط عنه إذا صلاها مكشوف الرجلين من غير غسل فعليه الدليل.


(١) وهو مذهب أحمد، وعنه رواية أخرى يغسل قدميه فقط. قال ابن قدامة: "وهذا الاختلاف مبني على وجوب الموالاة في الوضوء، فمن أجاز التفريق جوز غسل القدمين، لأن سائر أعضائه مغسولة، ولم يبق إلا غسل قدميه، فإذا غسلهما كمل وضوؤه، ومن منع التفريق أبطل وضوءه لفوات الموالاة" المغني (١/ ٣٨٩ - ٣٩٠).
(٢) المغني (١/ ٣٨٩ - ٣٩٠).
وسبب اختلافهم هل المسح على الخفين هو أصل بذاته في الطهارة، أو بدل من غسل القدمين عند غيبوبتهما في الخفين؟ فإن قلنا: هو أصل بذاته فالطهارة باقية وإن نزع الخفين، كمن قطعت رجلاه بعد غسلهما، وإن قلنا: إنه بدل فيحتمل أن يقال: إذا نزع الخف بطلت الطهارة إن كنا نشترط الفور، ويحتمل أن يقال: إن غسلهما أجزأت الطهارة إذا لم يشترط الفور، وأما اشتراط الفور من حين نزع الخف فضعيف، وإنما هو شيء يتخيل". بداية المجتهد (١/ ٤٣٧ - ٤٣٨).
(٣) واختاره ابن المنذر والنووي. انظر الأوسط (٢/ ١١٢) والمجموع (٢/ ٥٩٣).
(٤) المحلى (١/ ٣٢٩ - ٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>