للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأيضا فإن النبي توضأ وغسل رجليه، وقال: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" (١).

فهو عموم في كل صلاة.

وأيضا قوله للأعرابي: "توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك" إلى أن قال: واغسل رجليك" (٢).

فبين أن الذي أمر الله به غسل الرجلين.

وأيضا قوله: "لن تجزئ عبدا صلاته حتى يضع الوضوء مواضعه، فيغسل وجهه ويديه" إلى قوله: "ويغسل رجليه" (٣).

فنفى الإجزاء عن كل عبد إلا بهذه الصفة، فهو عموم إلا أن يقوم دليل.

وأيضا قوله لأبي ذر: "التيمم طهور المسلم ما لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليمسسه بشرته" (٤).

والرجل من البشرة، فهو عموم إلا أن يقوم دليل.

فإن قيل: فقد حصل الإجماع على أنه طاهر بعد مسحه على الخفين، وأن الصلاة جائزة له، فمن زعم أن عليه غسل رجليه، وأن طهارته تنتقض فعليه الدليل، وإلا فنحن متمسكون بموضع الإجماع.


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٤٨).
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٨).
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٨).
(٤) تقدم تخريجه (٢/ ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>